الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

52

تحرير المجلة

والتفريط ( الثاني ) اشتراط ضمانها ( الثالث ) كونها من ذهب أو فضة وان لم يشترط الا ان يشترط عدمه وموارد التعدي لا تعد وقد أشارت المجلة إلى بعضها في مادة ( 814 ) إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان إلى قولها : وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون ان يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وان لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان ، ، ، كل ذلك لان التقصير والتجاوز يخرجه عن الأمانة فيكون ضامنا مطلقا سواء كان التلف سماويا بعد ذلك أو غير سماوي كما أن وضع الحلي المستعار على الصبي بغير اذن المعير تقصير يوجب الضمان بالتلف مطلقا . مادة ( 815 ) نفقة المستعار على المستعير ، بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن ، تقدم في صفحة 166 من الجزء الثاني احتمال ذلك ولكنه محل نظر بل الأصل الأولي يقتضي كونها على المالك والا كانت أشبه بالإجارة التي هي تمليك بعوض هذا مع الإطلاق اما مع الشرط فلا ريب انه هو المتبع . مادة ( 816 ) إذا كانت الإعارة مطلقة اي لم يقيدها . . حاصل هذه المادة والتي بعدها ان العارية تارة تقع مطلقة فتقيد بالعرف والعادة فلو تجاوزهما وعطبت ضمن وتارة تقع مقيدة فلو تجاوز القيد